قانون الأحزاب السياسية رقم 19-2007 PDF طباعة أرسل لصديق

ديوان التشريع والرأي

 التاريخ19\5\2007

 قانون رقم ( 19 ) لعام 2007

 قانون الأحزاب السياسية

 
 
المادة 1
 يسمى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الحزب: أي تنظيم سياسي ينشأ وفقًا للدستور وإحكام هذا القانون
المحكمة: محكمة العدل العليا.
 
المادة 3
 أ- الحزب كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الأردنيين وفقًا للدستور واحكام القانون بقصد المشاركة في
الحياة العامة، وتحقيق أهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة
وسلمية
ب- يؤسس الحزب على أساس المواطنة دون تمييز على أي أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو التفرقة
بسبب النوع أو الأصل أو الدين
 
المادة 4
 أ- للأردنيين الحق في تأليف الأحزاب السياسية والانتساب الطوعي إليها وفقًا لأحكام القانون.
ب- للحزب الحق في المشاركة بالانتخابات في مختلف المواقع والمستويات
 
 
المادة 5
 أ- يجب ان لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص على ان يكون مقر إقامتهم
المعتاد في خمس محافظات على الأقل وبنسبة ( 10 %) من المؤسسين لكل محافظة ممن تتوافر فيهم الشروط
التالية :-
-1 ان يكون قد أكمل الواحدة والعشرين من عمره
-2 ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
-3 أن لا يكون محكومًا بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة
(عدا الجرائم ذات الصفة السياسية ) ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-4 أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة ومقيمًا عادة في المملكة
-5 أن لا يدعي بجنسية دولة أخرى أو حماية أجنبية.
-6 أن لا يكون عضوًا في أي حزب أو تنظيم سياسي آخر أردني أو غير أردني
-7 أن لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني.
-8 أن لا يكون قاضيًا.
ب- 1- يجوز لعشرة من الأردنيين على الأقل من الراغبين في تأسيس حزب ، التقدم للوزير بالمبادئ
والأفكار الأولية للحزب ، وللوزير الموافقة على ممارسة أنشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لهذه الأفكار
على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد
على ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة
-2 إذا لم تستكمل شروط التأسيس خلال المدة المنصوص عليها في البند ( 1) من هذه الفقرة، تعتبر موافقة
الوزير ملغاة وعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة أنشطتهم ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد إلا
بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة
 
المادة 6
 يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي:
أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابهًا لاسم وشعار أي حزب أردني آخر
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية ان وجدت، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل
المملكة ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن مقر أي مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو
تعليمية أو نقابية
ج- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى إليها، ووسائل تحقيقها.
د- شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضمام إليه بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
ه- إجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قياداته وتنظيم علاقته بأعضائه ومباشرته لأنشطته وتحديد
الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه الهيئات وآليات إجراء انتخابات دورية على
أساس ديمقراطي لجميع مستويات هذه الهيئات والقيادات 0
و- تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك إجراءات صرف أمواله وإعداد
موازنته وإقرارها وأوجه إنفاقها.
ز- إجراءات الحل الاختياري للحزب أو اندماجه مع غيره من الأحزاب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي
تؤول إليها هذه الأموال.
ح- 1- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري أو ما يعادله حسب النظام الداخلي للحزب شريطة ان لا تزيد المدة
الفاصلة بين كل انعقاد عن سنتين على الأكثر
-2 إقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية السنوية من قبل الهيئة العامة في الحزب
ط- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في أحكام الدستور وهذا القانون
 
المادة 7
 أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقًا به البيانات والوثائق التالية:
-1 ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب موقعة من المؤسسين.
-2 صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لكل واحد من
المؤسسين
-3 شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين وان لا يكون مضى على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ
تقديم الطلب
-4 شهادة يوقعها عشرة من المؤسسين أمام الموظف المختص في الوزارة تؤكد صحة تواقيع الأعضاء
المؤسسين
ب- يقوم الموظف المختص في الوزارة بتسلم طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به مقابل ايصال
استلام مبينًا فيه تاريخ استلامه الطلب ومرفقاته.
 
المادة 8
 أ- يختار المؤسسون العشرة المنصوص عليهم في البند ( 4) من الفقرة (أ) من المادة ( 7) من هذا القانون
ثلاثة منهم ليتابعوا مجتمعين تقديم المعلومات والوثائق إلى الوزارة وتسلم التبليغات والإشعارات والكتب نيابة
عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب
ب- على الموظف الذي يتولى التبليغ ان يدرج بيانًا بتاريخ التبليغ وكيفية وقوعه مذي ً لا باسمه وتوقيعه وعلى
المكلفين ان يوقعوا بيانًا باستلام التبليغ
 
المادة 9
 أ- للمؤسسين المفوضين حق سحب أي وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها،
وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يومًا على تاريخ تبليغ
الإشعار بتسلم طلب التأسيس.
ب- للوزير ان يطلب من المؤسسين تقديم أي إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الإشعار بتسلم طلب التأسيس.
ج- لأحد المؤسسين المكلفين الثلاثة المذكورين في الفقرة (أ) من المادة ( 8) من هذا القانون تقديم الإيضاحات
والوثائق والبيانات المطلوبة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تبلغ كتاب الوزير، وللوزير تمديد هذه المدة
لمثلها بناءً على طلب المؤسسين.
د- يصدر الموظف المختص إشعارا باستلام هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه اسم المؤسس الذي
قدمها وتاريخ تسلمها.
 
المادة 10
 أ- إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيس
الحزب خلال سبعة أيام من انقضاء ستين يومًا على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس المستوفي
للشروط ، أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإشعار بتسلم الإيضاحات و الوثائق والبيانات المشار إليها
في المادة ( 9) من هذا القانون ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين
ب- إذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة فعليه ان يبين أسباب ذلك وان يبلغها إلى المؤسسين وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
 
المادة 11
( أ- لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة ( 10
من هذا القانون، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغ هذا القرار.
ب- إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير يعلن الوزير عن تأسيس الحزب من تاريخ صدور قرار المحكمة
وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين
 
المادة 12
 إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسمائة عضو لأي سبب من الأسباب، قبل الإعلان عن تأسيس
الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون، يعتبر طلب تأسيس الحزب ملغى
 
المادة 13
 أ- يحق للحزب استخدام المرافق العامة للدولة بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية
ب- يحظر استغلال أو استخدام أموال وأجهزة ومقار النقابات والجمعيات الخيرية والاندية والمؤسسات الدينية
لمصلحة أي تنظيم حزبي
ج- يحظر استخدام مقار ومباني المؤسسات الدينية ودور العبادة لأي نشاط حزبي 0
 
المادة 14
 أ- يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله أو حل قيادته إلا وفق أحكام
نظامه الأساسي أو بقرار من المحكمة.
ب- يتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقًا لأحكام نظامه الأساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك
الجهات القضائية والإدارية وفي حال عدم وجود منصب رئيس حزب في نظامه الأساسي يتولى أمينه العام
مهام التمثيل ، وللرئيس أو الأمين العام حسب مقتضى الحال ان ينيب عنه خطيًا واحدًا أو أكثر من أعضاء
القيادة لممارسة اختصاصاته أو أي منها وان يوكل أي محامٍ في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة
بالحزب.
 
المادة 15
 يشترط فيمن يرغب في الانتساب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه، ان يكون قد أكمل الثامنة عشرة من
( 8) من الفقرة (أ) من المادة ( 5 - عمره ، وذلك بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البنود من ( 2
من هذا القانون.
 
المادة 16
 مع مراعاة أحكام قانون المطبوعات والنشر النافذ المفعول وأي تشريعات أخرى ذات علاقة ، للحزب إصدار
مطبوعة دورية أو أكثر وإنشاء موقع الكتروني واستخدام وسائل الاتصال للتعبير عن مبادئه وآرائه وإشعار
الجهة المختصة بذلك
 
المادة 17
 أ- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا
بقرار قضائي.
ب- لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب ، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود ، إلا بقرار من المدعي العام
المختص بالإضافة إلى حضور ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي
يجرى حينئذ بحضور شاهدين
ج- يترتب على مخالفة الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش .
 
المادة 18
 أ- 1- على الحزب ان يعتمد كليًا في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ولا يجوز له
تقاضي أي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يقدمها
-2 للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الأردنيين فقط على ان تكون معروفة ومعلنة وان لا يزيد
مقدار ما يقدمه الشخص الواحد على عشرة آلاف دينار سنويًا.
-3 للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة،
وان لا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب
-4 تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
ب- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على
شؤون الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب
الأحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع.
ج- للحزب حق صرف أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي
د- يودع الحزب أمواله في البنوك الأردنية فقط
 
المادة 19
 يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الأحزاب من أموال الخزينة وفقا لأسس
وشروط تحدد حالات المنح أو الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
 
المادة 20
 أ- لا يجوز التعرض للمواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي
ب- للحزب الحق في استخدام وسائل الإعلام الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه 0
 
المادة 21
 أ- على الحزب تزويد الوزير بنسخة من ميزانيته كل سنة خلال الربع الأول من السنة التي تليها معتمدة من
مكتب تدقيق حسابات قانوني مرخص ليتم تدقيقها واعتمادها من قبل الجهة المعنية.
ب- يلتزم الحزب عند تقديم ميزانيته السنوية بأن لا يقل عدد أعضائه عن خمسمائة عضو وفي حال نقص
عدد أعضائه عن ذلك يمنح مهلة لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعه وإلا يعتبر منح ً لا
 
المادة 22
 يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة أعماله، وان ينص على ذلك بشكل واضح في
نظامه الأساسي:
أ- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
ج- الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله وعدم
التمييز بين المواطنين.
د- الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها.
ه- الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر
أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.
و- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدفاع المدني
والقضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية بأي صورة من الصور.
ز- الامتناع عن التدخل بشؤون الدول الأخرى وعن الإساءة لعلاقات المملكة السياسية بغيرها من الدول
والإخلال بها ، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي .
ح- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة اتجاه الكافة في أداء مهامها.
 
المادة 23
 على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:
أ- النظام الأساسي للحزب.
ب- أسماء أعضاء الحزب ومن ضمنهم الأعضاء المؤسسين واعضاء القيادة وعناوينهم ومحال إقامتهم.
ج- سجل قرارات القيادة.
د- سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة.
 
المادة 24
 على قيادة الحزب أخطار الوزير بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالاستلام بأي قرار يصدره
الحزب بحل نفسه أو اندماجه أو تغيير اي من قياداته أو اي تعديل في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام
من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل.
 
المادة 25
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من
تسلم أي أموال من أي جهة غير أردنية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لحساب الخزينة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
كل من شارك في حزب غير مرخص أو لم يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون.
ج- يعاقب كل من أقام تنظيمًا عسكريًا أو شبه عسكري بمقتضى أحكام قانون العقوبات.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة
لأحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لتلك المخالفة، وتجمع هاتان العقوبتان في حالة التكرار.
 
المادة 26
 أ- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير إذا خالف الحزب أي حكم من أحكام
الفقرتين ( 2) و ( 3) من المادة ( 16 ) من الدستور أو أخل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز
للمحكمة ان تصدر قرارا بإيقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير إليها، ويعتبر قرار وقف
عمل الحزب ملغى إذا لم يقدم الوزير دعوى طلب حل الحزب خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ذلك
القرار.
ب- للوزير أن ينيب عنه خطيًا رئيس النيابة العامة الإدارية أو أحد مساعديه في إقامة أي دعوى بموجب هذه
المادة وفي تقديم أي طلب أو دفع تقتضيه الدعوى أو الطلب والقيام بجميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك
تقديم البينات والمرافعات والتبليغات.
 
المادة 27
 على كل حزب قائم تصويب أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة اعتبارًا من تاريخ
نفاذ أحكام هذا القانون وإذا لم يتم التصويب خلال هذه المدة يعتبر الحزب منحلا حكما
 
المادة 28
 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 
المادة 29
 . يلغى قانون الأحزاب السياسية رقم ( 32 ) لسنة 1992
 
 المادة 30
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
أنت هنا : الرئيسية المكتبة القانونية الأردن قانون الأحزاب السياسية رقم 19-2007