مشروع قانون النقابات العمالية PDF طباعة أرسل لصديق

 

مشروع قانون النقابات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل
وبعد الإطلاع على القوانين في محافظات الضفة
وعلى قانون النقابات العمالية رقم 331 لسنة 1954 الساري المفعول في محافظات غزة.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
وبعد إقرار المجلس التشريعي ، أصدرنا القانون الآتي:

 

الفصل الأول

التنظيم النقابي

تعريفات وأحكام عامة

مادة(1) يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزير: وزير العمل

الوزارة: وزارة العمل

الإدارة المختصة: هي الإدارة المختصة بشؤون النقابات في الوزارة.

النقابة: تنظيم تمثيلي للعمال ولأصحاب العمل للدفاع عن مصالحهم.

الاتحاد العام: اتحاد النقابات العامة لأصحاب العمل أو اتحاد النقابات العامة للعمال.

 
أحكام عامة

مادة(2)

1-للعمال ولأصحاب العمل المشتغلين في مهنة أو صناعة واحدة، أو بمهن أو صناعات متماثلة أو مترابطة أو متكاملة أن يكونوا فيما بينهم نقابة.

2-   تصنف بقرار من الوزير بالتنسيق مع الاتحاد العام مواضيع العمل، في جدول للصناعات والمهن المستقلة أو المترابطة أو المتشابهة ويكون لكل صنف من هذه الأصناف المحددة في الجدول الحق في تشكيل نقابة واحدة على مستوى المحافظة.
 

مادة (3)

يجوز لنقابتين فأكثر من نقابات المحافظات أن تشكل فيما بينها نقابة عامة واحدة على مستوى الوطن.
 

مادة(4)

للنقابات العامة حق تكوين اتحاد عام على مستوى الوطن.
 

مادة(5)

للعمال المشتغلين في مهنة واحدة ، أو منشأة واحدة أن يشكلوا فيما بينهم لجنة نقابية كما يجوز للنقابة إنشاء اللجان النقابية في مواقع العمل بشرط إعلام الوزارة بذلك في كلنا الحالتين ، ولا يجوز تشكيل أكثر من لجنة نقابية واحدة في المنشأة الواحدة.
 

مادة(6)

1-مع مراعاة أحكام المادة(2) من هذا القانون تؤسس نقابة العمال من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن مائة عامل من العاملين في مهنة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو مترابطة أو متكاملة، ويطلق عليهم اسم الهيئة التأسيسية.

2-   تؤسس نقابة أصحاب العمل من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرين صاحب عمل في المهنة الواحدة أو المهن أو الصناعات المتماثلة أو المترابطة أو المتكاملة ويطلق عليهم الهيئة التأسيسية.

 
مادة(7)

النقابة هي الممثل القانوني لجميع أعضائها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود القانون و أغراض النقابة.
 

مادة(8)

يعتبر الاتفاق الجماعي الذي تبرمه النقابة حول شروط وأحوال الاستخدام ملزماً لجميع أعضائها.

 
مادة(9)

تجري النقابات والنقابات العامة والاتحاد العام انتخاباتها بشكل دوري على أن تكون مدة الدورة النقابية ثلاث سنوات ميلادية.
 

مادة(10)

يخضع تشكيل الاتحاد العام والنقابات العامة وإيداع أوراقها لذات الأحكام الخاصة بالنقابات قدر الإمكان، ويحق لها الانضمام إلى الاتحادات العربية والدولية المماثلة.
 

الفصل الثاني

أهداف النقابة

مادة(11)


1-يهدف التنظيم النقابي إلى تحقيق الآتي:

أ‌-   حماية الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف عملهم بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية.

ب‌-تنمية الوعي الثقافي والمهني ورفع المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي لأعضائها.

ج- الحفاظ على استقلالية الحركة النقابية والعمل على احترام معايير العمل وترسيخ مبادئ

الديمقراطية وحقوق الإنسان في ممارسة العمل النقابي.

د- تمثيل العمال وأصحاب العمل محلياً وعربياً ودولياً في الهيئات ذات العلاقة بمصالحهم، وخاصة هيئات الشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي بكافة مستوياته.

2- يحق للنقابة خدمة لأعضائها إنشاء صناديق الادخار والتقاعد والتأمين الصحي والجمعيات التعاونية والنوادي الرياضية والمراكز الصحية والثقافية والوحدات السكنية ودور الحضانة ورياض الأطفال وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لهذه النشاطات.

 
الفصل الثالث

النظام الداخلي للنقابة

مادة(12)


يجب أن يكون لكل نقابة نظام داخلي مكتوب ويتضمن على وجه الخصوص الآتي:

1-اسم النقابة ومقرها وعنوانها.

2-أهداف النقابة بما لا يتعارض مع المادة(11) من هذا القانون.

3-الشروط الخاصة لقبول الأعضاء وانسحابهم وإسقاط العضوية عنهم.

4-بيان نظام الاشتراك وقيمته وحالات الإعفاء من دفعه، وقيمة رسم الانتساب.

5-القواعد المتعلقة بمسك الحسابات والتصديق على الموازنة والحساب الختامي.

6-حقوق الأعضاء وواجباتهم والإجراءات التي تتخذ بحقهم في حال الإخلال بالإتزامات.

7-شروط تعديل النظام الداخلي للنقابة وكيفية اتحادها مع غيرها أو حلها.

8-اختصاصات الهيئة العامة للنقابة واجتماعاتها والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.

9-  كيفية تشكيل الهيئة الإدارية للنقابة وتحديد صلاحياتها وتوزيع المسؤوليات على أعضائها والقواعد المتعلقة بسير أعمالها وكيفية انتخاب رئيسها وأعضائها واستقالتهم وإسقاط العضوية عنهم.

10-مصادرة أموال النقابة وكيفية التصرف بها.

 
الفصل الرابع

عضوية النقابة

مادة(13)


يشترط لقبول الانتساب للنقابة أن تتوافر في طالبه الشروط التالية:

1-أن يكون قد مضى على اشتغاله في المهنة أو الصناعة التي تنظمها النقابة ثلاثة أشهر على الأقل.

2-أن لا يكون منضما إلى نقابة أخرى.
 

مادة(14)

لا يجوز رفض طلب الانتساب لعضوية النقابة أو الانسحاب منها، وتعتبر العضوية مقبولة بمجرد تقديم طلب الانتساب إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.
 

مادة(15)

لايجوز فصل أي عضو من النقابة إلا بعد كفالة حقه في الدفاع عن نفسه أمام جهة يحددها النظام الداخلي للنقابة.

 
مادة(16)

يجوز لمن رفض طلب انتسابه لعضوية النقابة، أو لمن فصل منها الاعتراض لدى الوزير.
 

مادة(17)

تنتهي العضوية في النقابة في إحدى الحالات التالية:

1-الوفاة.

2-الفصل من النقابة.

3-تقديم طلب للانسحاب.

4-تغيير أو ترك المهنة التي انتسب للنقابة بموجبها لمدة تزيد عن عام.
 

الهيئة العامة والهيئة الإدارية

مادة(18)


لكل نقابة ونقابة عامة وللاتحاد العام هيئة عامة تتكون من جميع أعضائها المنتسبين إليها و تقوم بالمهام الآتية:

1-إقرار وتعديل النظام الداخلي للنقابة.

2-اعتماد الموازنة والحساب الختامي ومدقق حسابات قانوني.

3-مناقشة وإقرار تقارير وخطط عمل الهيئة الإدارية.

4-انتخاب الهيئة الإدارية وسحب الثقة من كل أو بعض أعضائها.

5-الموافقة على حل النقابة وتصفيتها أو اتحاد النقابة مع نقابات أخرى، أو الانضمام إلى الاتحادات المحلية و العربية والدولية المماثلة.
 

مادة (19)

يصدر الوزير بالتنسيق مع الاتحاد العام لائحة انتخابات تنظم فيها قواعد وإجراءات سير انتخاب الهيئات الإدارية وهيئات الاتحاد العام على قاعدة التمثيل النسبي والمهني والجغرافي ، وكيفية إشراف الوزارة على هذه الانتخابات.

 
مادة(20)

يجب إبلاغ الوزارة عن كل اجتماع للهيئة العامة وبجدول أعمالها قبل انعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، كما يجب تزويد الوزارة بصورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة وكذلك أي تغيير يطرأ على الهيئة الإدارية خلال أسبوعين من تاريخ حدوثهما.
 

مادة (21)

يجب أن تتوفر في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية الشروط الآتية:

1-أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة ستة أشهر على الأقل ومسدداً لاشتراكاته ويسثتنى من هذا الشرط انتخاب الهيئة الإدارية لأول مرة.

2-ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما.

3-أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
 

التفرغ النقابي

مادة(22)


يجوز لكل نقابة ونقابة عامة وللاتحاد العام أن يفرغ عضواً أو أكثر من كادره للعمل النقابي ويصدر الوزير قراراً بالتنسيق مع الاتحاد العام يحدد فيه شروط وأوضاع التفرغ بما فيها شروط التفرغ وأجور المتفرغ وامتيازا ته والجهة التي تغطيها وكافة حقوقه وواجباته، وكيفية إنهاء تفرغه.
 

الفصل الخامس

التزامات النقابة

مادة(23)


تلتزم النقابة بما يلي:

1-أن تحتفظ في مركزها الرئيسي بالوثائق والمكاتبات الخاصة بها.

2-أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ومهنته ومكان عمله وبطاقة تعريفه وتاريخ انضمامه للنقابة وتاريخ انسحابه أو فصله منها وبيان تسديد اشتراكاته.

3-أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الهيئة العامة والهيئة الإدارية والقرارات الصادرة عنهما.

4-أن تدون حساباتها في سجلات تتضمن كافة التفصيلات بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات والإعانات ومصادرها.

5-أن تذكر أسمها ورقم قيدها وعنوانها الكامل في جميع سجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها.

6-يحق لأي عضو من أعضاء النقابة الإطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها.
 

مادة (24)

لا يجوز للنقابة:

1-أن تتجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

2-التنازل عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية إلا بموافقة ثلثي الحضور في اجتماع للهيئة العامة توفر فيه النصاب القانوني، ويسثتنى من ذلك التعويضات والإعانات والنفقات المنصوص عليها في الفقرات (ه، و، ز) من المادة" 37" من هذا القانون.

3-توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو في اقتناء أوراق مالية أو شراء العقارات إلا بموافقة الهيئة العامة.

4-الدخل في مضاربات مالية أو تجارية.

5-قبول التبرعات والهبات والإعانات إلا بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية وإعلام الوزارة،  وإطلاع الهيئة العامة لاحقا بذلك.

 
مادة (25)

لموظفي الإدارة المختصة الذين يختارهم الوزير بقرار منه صفة الضبط القضائي ولهم حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر حسابات أي نقابة وعلى الدفاتر والسجلات الأخرى وقوائم الأعضاء فيها وعلى المسئولين بالنقابة تقديم التسهيلات اللازمة لهم.
 

الفصل السادس

الإيداع

مادة(26)


1-يقدم  طلب الإيداع للإدارة المختصة على نموذج خاص ترفق به نسختين من الوثائق التالية:

أ‌-النظام الداخلي للنقابة.

ب‌-محضر اجتماع الهيئة التأسيسية والذي يتضمن:

1-إقرار النظام الداخلي والأغلبية التي وافقت عليه.

2-إجراءات انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.

3-أسماء أعضاء الهيئة التأسيسية الحاضرين.

ج-كشف بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة والأعضاء المؤسسين مبينا فيه الاسم الرباعي ومهنته وتاريخ اشتغاله بالمهنة ومكان عمله وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية وتوقيعه.

2-للإدارة المختصة أن تطلب إجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي المقدم إليه كما يجوز لها أن تطلب أية معلومات إضافية للتثبت بأن الطلب المقدم لإيداع أوراق النقابة يتفق وأحكام القانون.
 

مادة(27)

تقوم الإدارة المختصة بإجراء القيد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المدة دون إتمامه أو رفضه، اعتبر القيد قائماً.

 
مادة (28)

1-يحق للإدارة المختصة رفض قيد طلب إيداع النقابة لأي سبب من الأسباب التالية:

أ‌-إذا رأت أن مقدمي طلب الإيداع غير مصرح لهم قانونا بتقديمه.

ب‌-أن هدف النقابة غير مشروع.

ج-أن شروط وإجراءات تشكيل النقابة مخالفة لأحكام هذا القانون.

2-يكون القرار برفض قيد طلب الإيداع خاضعا للطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الرفض.
 

مادة( 29)

لكل من تضرر من قيد إيداع أي نقابة الطعن في قرار القيد لدى المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 
مادة(30)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم إيداع أوراق النقابات وقيدها.
 

الفصل  السابع

الشخصية الاعتبارية للنقابة

مادة(31)


تكتسب النقابة الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة الأعمال والنشاطات المسموح لها بممارساتها وفقاً لأحكام القانون وبمقتضى نظامها الداخلي وذلك اعتبارا من تاريخ :

أ‌-صدور قرار بقيد طلب الإيداع.

ب‌-صدور قرار المحكمة المختصة بإلغاء قرار الإدارة المختصة برفض قيد طلب الإيداع.

ت‌-اعتبار القيد قائما بمقتضى المادة 27 من هذا القانون.
 

مادة (32)

على النقابة تزويد الإدارة المختصة بأي تعديل أو تغيير يجري على نظامها الداخلي، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإجراء.

 
مادة (33)

ترسل جميع المراسلات والتبليغات للنقابة إلى عنوانها المسجل لدى الوزارة، ويجب على النقابة أن تبلغ الإدارة المختصة بأي تغيير قد يطرأ على عنوانها، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تغيير العنوان، ويدرج هذا التغيير في سجل النقابات لدى الإدارة المختصة.

 
الفصل الثامن

مالية النقابة

مادة(34)


تبدأ السنة المالية للنقابة من بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، وتكون بداية السنة المالية الأولى للنقابة اعتباراً من تاريخ انتخاب هيئتها الإدارية وحتى نهاية كانون الأول من نفس العام.

 
مادة (35)

يعرض تقرير الهيئة الإدارية والموازنة السنوية مع الحساب الختامي في مقر النقابة لإطلاع الأعضاء، قبل خمسة عشر يوما من اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد لمناقشتها وإقرارها.
 

مادة (36)

تتكون إيرادات النقابة مما يلي:

أ‌-رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.

ب‌-التبرعات والهبات والإعانات.

ت‌-الأرباح المتحققة من نشاطات النقابة كإصدار المطبوعات وإيراد الحفلات إلخ.

د-الفوائد التي تحصل عليها من استثمار أموالها في حدود القانون.

هـ-أية مبالغ أخرى تجبيها النقابة مقابل الخدمات التي تقدمها لأعضائها.

 
مادة (37)

لا يجوز إنفاق أموال النقابة إلا في الغايات المشروعة والمتعلقة بمصلحة النقابة بما في ذلك:

أ‌-الرواتب والعلاوات للعاملين فيها وللأعضاء المفرغين للعمل بها.

ب‌-نفقات إدارة النقابة بما في ذلك أجور تدقيق الحسابات.

ت‌-رسوم الدعاوي القضائية التي تقيمها النقابة أو تقام عليها.

د-نفقات أي نزاع عمالي يتعلق بالنقابة أو بعضو من أعضائها.

هـ-تعويض الأعضاء عن أي خسارة ناشئة عن نزاع عمالي.

و-الإعانات التي تدفع لأعضاء النقابة أو أفراد عائلاتهم بسبب الوفاة أو الشيخوخة أو المرض أو البطالة أو الحوادث.

ز-نفقات الخدمات التعليمية والاجتماعية التي تقدمها النقابة للأعضاء.
 

مادة(38)

تلتزم النقابة بأن تقدم للوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي الموقع من مدقق الحسابات القانوني المعتمد من قبل الهيئة العامة مرفقا به محضر اجتماع الهيئة العامة، وللوزارة أن تطلب من النقابة ما يلزم من بيانات للتحقق من صحة مركزها المالي.
 

الفصل التاسع

حل النقابة

مادة (39)


للإدارة المختصة إلغاء قيد النقابة في الحالات التالية:

1-حل النقابة اختيارياً بقرار من هيئتها العامة وبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على أن يتم إبلاغ الوزارة بقرار الحل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

2-صدور قرار من الوزير بحل النقابة في أي من الحالات التالية:

أ‌-  إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القانون ووجه لها الوزير إنذاراً خطياً لإزالة سبب المخالفة، خلال مدة يحددها لها ولم تستجب النقابة لهذا الإنذار.

ب‌- إذا قدمت بيانات غير صحيحة في مستنداتها أو أعمالها أو رفضت أو عارضت أو عطلت إجراءات إطلاع موظفي الإدارة المختصة على سجلاتها ووثائقها.

ث‌-   إذا زاولت نشاطاً غير مشروع أو مخالفاً للنظام العام أو جاوزت في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

د- إذا ارتكبت مخالفة جوهرية لأحكام نظامها الداخلي.

2- يكون قرار الوزير قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة.


مادة (40)

إذا حلت النقابة وألغي قيدها يجب عليها التوقف عن ممارسة أي نشاط أو عمل وذلك تحت طائلة توقيع غرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن 200 دينار عن كل يوم تستمر فيه النقابة في العمل بعد حلها.

 
الفصل العاشر

أحكام ختامية

مادة(41)


لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد بمقراتها للبحث في شؤون المهنة والنشاط النقابي.

 
مادة (42)

لجميع أموال النقابات المنقولة وغير المنقولة صفة الأموال العامة ولا يجوز وضع اليد عليها أو حجزها وفي حالة صدور حكم قضاء قطعي بإلزام أي نقابة بتسليم أي مال منقول فيتم تنفيذه بقرار يصدره الوزير.
 

مادة (43)

تعفي النقابات من الضرائب والجمارك والرسوم على أموالها المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.

 
مادة(44)

1-تعتبر النقابات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة.

2-على النقابات القائمة توفيق أوضاعها وأنظمتها مع أحكاما هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
 

مادة (45)

1-إذا تخلفت النقابة عن تقديم أي كشف أو إشعار أو بيان أو أي مستند آخر يتطلبه هذا القانون أو تطلبه الإدارة المختصة ، يعاقب الشخص المكلف بتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن مائة دينار.

2-كل من أدخل عمدا بيانات غير صحيحة في الميزانية العامة للنقابة أو اشترك في ذلك أو أجري أي تزوير في النظام الداخلي للنقابة أو اشترك في ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.
 

مادة (46)

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 

مادة (47)

يلغي العمل بقانون النقابات العمالية رقم 331 لسنة 1954 المعمول به في قطاع غزة وكل ما يتعارض مع هذا القانون.

 
مادة (48)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

صدر بمدينة               بتاريخ    /  /2004م.

الموافق       / / 1424هـ

 

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 
أنت هنا : الرئيسية المكتبة القانونية فلسطين مشروع قانون النقابات العمالية