مشروع قانون الأحزاب السياسية PDF طباعة أرسل لصديق

الجهة المقدمة : مجلس الوزراء
مشروع قانون رقم (  ) لسنة 1998م. بشأن الأحزاب السياسية وتنظيم عملها

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبعد موافقة المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ……….

أصدرنا القانون التالي:

 

مادة (1)

الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية الممثلة في إطار المجلس الوطني الفلسطيني هي فصائل وأحزاب مشروعة وتنطبق عليها أحكام هذا القانون.

 

مادة (2)

يقوم النظام السياسي في فلسطين على أساس المبادئ التي حددها القانون الأساسي، ويستند  إلى مبدأ التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب، والمشاركة في المؤسسات السياسية ومبدأ الانتخابات العامة والمباشرة والحرة, وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وفي إطار القانون والتشريع المعمول به.

 

مادة (3)

الحزب هو كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الفلسطينيين وفقاً لأحكام هذا القانون، بهدف المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية بهدف تداول السلطة.

 

مادة (4)

جميع الأحزاب متساوية أمام القانون، وتتأسس وتدير نشاطاتها بشكل علني، ويضمن القانون حماية الحزب وشرعيته.

 

مادة (5)

كل فلسطيني، ذكر كان أم أنثى، يستطيع أن يكون عضواً في حزب إذا ما رغب في ذلك، ولا يستطيع المواطن الفلسطيني أن يكون عضواً في أكثر من حزب في الوقت ذاته.

 

مادة (6)

لا يسمح باضطهاد أعضاء الحزب بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو الهدف أو الوضع الاجتماعي أو الملكية الخاصة، أو المستوى الاقتصادي أو اللون.

 

مادة (7)

أ‌. يمنع على موظفي الدولة المشاركة في النشاط الحزبي، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

ب‌. يحظر على العاملين في القوات المسلحة وأجهزة الأمن المختلفة العضوية في الحزب السياسي.

 

مادة (8)

الحزب الذي يهدف إلى قلب الحكم الدستوري، ويهدد استقلال البلاد ووحدتها، ويدعو إلى الحرب والعنف الداخلي ويعرض الحياة السياسية الديمقراطية للخطر، والوحدة الإقليمية ووحدة المجتمع غير مسموح به.

 

تأسيس الحزب

مادة (9)


يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي:

1.     الاسم الكامل للحزب (والاسم المختصر إن وجد).

2.     العنوان القانوني.

3.     المهام والأهداف والوسائل التي يسعى الحزب لتحقيقها.

4.     شروط العضوية في الحزب وتركه.

5.     حقوق ومسؤوليات عضو الحزب.

6.     البناء أو الهيكل التنظيمي للحزب.

7.     قواعد وأحكام وصلاحيات الهيئات القيادية.

8.     قائمة بأعضاء الهيئات القيادية.

9.     مصادر التمويل وطرق الصرف المالي.

10-آليات الرقابة الداخلية في الحزب.

11-إجراءات تعديل النظام الأساسي.

12-أحكام وقف نشاط الحزب وإعادة تنظيمه أو إنهاء عمله.

13-وصف لشعارات الحزب ورموزه.

14-أية أحكام وتعليمات أخرى على أن لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة (10)

1.  يجب أن لا تتشابه أسماء أو شعارات الحزب ورموزه مع شعار أو رموز آخر مسجل، أو حزب لم يمض على إنهاء عمله ثلاث سنوات.

2.     يمنع استخدام رموز وشعارات الحزب بدون إذن منه.

 

مادة (11)

1.  تقوم الهيئات المختصة في الحزب وبشكل مستقل بالبت بقرارات العضوية أو الفصل طبقا للإجراءات المتفق عليها، ولا يشترط تقديم توضيح لرفض العضوية أو الفصل.

2.     من حق العضو تعليق عضويته من الحزب في أي وقت يشاء.

3.  يتوجب على النظام الأساسي أن يوضح وسائل الفصل، للأسباب التي تبرر تطبيق هذه الوسائل والجهة صاحبة الاختصاص.

4.  يتم اتخاذ قرار الطرد من الحزب من اللجنة المختصة التي حددها النظام الأساسي للحزب ويتوجب توضيح القرار كتابةً. ويجب أن يكون القرار قابلاً للاستئناف لهيئة أعلى في الحزب ويمكن التوجه للمحكمة للبت في مشروعية القرار.

 

مادة (12)

1.  تعتبر الجمعية العمومية أعلى هيئة تمثيلية في الحزب، وتجتمع في الوقت الذي يحدده النظام الأساسي ولمرة واحدة كل سنتين.

2.     من حق كل عضو في الحزب أن يشارك في الجمعية العمومية طبقا للإجراءات التي ينص عليها نظام الحزب.

3.     تؤخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية.

4.  تتمثل الصلاحيات الأساسية للجمعية العمومية في وضع وتنظيم النظام الأساسي للحزب، والقيام بالتعديلات والإضافات وقت الحاجة، وانتخاب قيادة الحزب والهيئات الرقابية، وإعادة تنظيم الحزب أو تصفية وتنفيذ هذه المهام بموجب القانون.

 

مادة (13)

1.  يتشكل الفرع التنفيذي للحزب من ثلاث أعضاء على الأقل وينتخبون من قبل الجمعية لفترة محددة من الزمن لا تقل عن سنتين وبموجب النظام الأساسي.

2.  يتم انتخاب لجنة الرقابة المالية للحزب من قبل الجمعية العمومية ولمدة سنتين، وتقوم بمهمة تدقيق مالية الحزب وأوراق ونفقات موازنته.

3.  يحدد النظام الأساسي قواعد وأحكام عقد الجمعية العمومية والهيئات القيادية ولجنة الرقابة المالية،والصلاحيات الممنوحة.

 

مادة (14)

من حق الحزب إنشاء وتأسيس فروع وممثليات ومنظمات شعبية بدون الحاجة إلى التسجيل.

 

مادة (15)

1.     يتم تسجيل الحزب في وزارة العدل.

2.     بعد عقد الجمعية العمومية بشهر يتوجب على الحزب تسليم وزارة العدل الوثائق التالية:

أ‌. طلب تسجيل موقع من رئيس الجمعية.

ب‌. عدد أعضاء الجمعية العمومية.

ت‌. قائمة بأسماء المؤسسين ووظائفهم وعناوين، بيوتهم وأرقاهم هواتفهم، وتواقيعهم.

ث‌. النظام الأساسي للحزب.

ج‌. العنوان القانوني للحزب.

ح‌. عينات من الشعارات والرموز التي يستخدمها الحزب.

 

مادة (16)

1. تقرر وزارة العدل تسجيل الحزب خلال شهر من تاريخ تسليم الحزب للوثائق المطلوبة للوزارة.

2. تقرر دائرة تسجيل الأحزاب في وزارة العدل، بعد مناقشة الوثائق التعريفية ، إا:

أ‌. تسجيل الحزب.

ب‌. رفض الحزب.

3. تسلم دائرة التسجيل شهادة تسجيل للحزب في غضون سبعة أيام بعد صدور القرار.

4. لا يسجل الحزب إذا كان نظامه الأساسي أو وثائقه تتعارض مع القانون الأساسي للسلطة الوطنية، أو لأحكام هذا القانون.

5. في حالة الرفض، فإن دائرة التسجيل ملزمة بإبلاغ الهيئة طالبة التسجيل خطيا بالرفض في غضون سبعة أيام مع إيضاح أسباب الموجبة الرفض.

6. يستطيع الحزب أن يطعن في القرار من خلال القضاء، على أن يتم ذلك خلال شهر من صدور قرار الرفض.

7. إذا لم يتم إبلاغ الحزب بقرار التسجيل أو الرفض في الفترة المحددة، فإن الحزب يعتبر مسجلاً، ويتوجب على دائرة التسجيل في وزارة العدل أن تسلم الحزب شهادة تسجيل في غضون السبعة أيام التالية.

 

مادة (17)

1. يجب على الحزب تزويد وزارة العدل بأية تعديلات يجريها على نظامه الأساسي في غضون عشرة أيام بعد إنهاء التعديل.

2. يستمر العمل بالنظام الأساسي القديم حتى يتم تسجيل التعديلات.

 

مادة (18)

تتكون مالية الحزب من:

أ‌. رسوم الانتساب.

ب‌. التبرعات.

ت‌. التبرعات التي تقدمها السلطة إذا سمح القانون بذلك.

ث‌. الأموال التي يجبيها الحزب من خلال أنشطته (معارض، رسومات، إصدارات، محاضرات، وبقية النشاطات التي لا تغير من وضع الحزب ككيان سياسي غير تجاري).

 

مادة (19)

يحظر على الحزب قبول أموال أو مواد من المصادر التالية:

أ‌. كيانات سياسية أو شرعية في بلدان أخرى.

ب‌. أية جهة حكومية ما عدا التي يسمح بها القانون.

ت‌. أية شركات أو مشروعات تساهم بها السلطة الوطنية الفلسطينية بأكثر من 40%.

 

مادة (20)

أية أموال أو مواد يتسلمها الحزب تخالف القانون يتم نقلها لملكية السلطة في غضون شهر.

 

مادة (21)

1. تقوم السلطة الوطنية بتقديم مساعدات مالية من ميزانيتها للأحزاب التي شاركت في آخر انتخابات وذلك لتغطية مصاريف إدارية وغيرها للحزب.

2. يتم تحديد المبلغ الإجمالي المقدم للأحزاب سنويا من خلال قانون الموازنة.

3. يتم توزيع 50% من المبلغ المخصص للدعم الحزبي، على قاعدة النسبية،بناء على الأصوات التي حصل عليها الحزب أو القائمة لمن اجتاز نسبة 2% من الأصوات، والنصف الآخر من المبلغ (50%) يتم توزيعها نسبيا من خلال عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب أو قائمته.

4. يجب توزيع المبلغ الذي يحصل عليه الحزب من السلطة على قاعدة نسبية بين أعضاء الحزب أو نوابه أو طبقاً لما يحدده النظام الأساسي.

 

مادة (22)

يتم تحويل المبلغ المخصص للحزب من موازنة السلطة بشكل دوري.

 

مادة (23)

1. يجب على الحزب أن يصدر ميزانيته السنوية قبل إقرار موازنة السلطة العامة، أي قبل 1/8 وأن تتضمن النفقات والمصروفات والدخل وذلك في الصحف الرسمية.

2. يتوجب الإشارة إلى المبالغ التي تم إنفاقها على الانتخابات في إعلان الميزانية وبشكل منفصل.

3. يجب إدارة المالية الحزبية طبقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها محاسبياً في فلسطين.

 

مادة (24)

يمكن إيقاف نشاط الحزب فقط من خلال قرار محكمة العدل العليا، وطبقا لهذا القانون.

 

مادة (26)

ربما تقوم محكمة العدل العليا، بمنع نشاط أي حزب يستهدف تغيير النظام الدستوري واستبدال الحكومة الشرعية بالعنف، أو يهدد الوحدة الإقليمية للبلاد، أو يحرض على العنف في البلاد، أو ينشئ تشكيلات مسلحة، أو يثير النعرات الطائفية أو الإقليمية أو العنف الاجتماعي أو المدني.
 
أنت هنا : الرئيسية المكتبة القانونية فلسطين مشروع قانون الأحزاب السياسية